هيئة الخدمات المالية تُلزم شركات التأمين بالحد الأدنى لتأمين المركبات الكهربائية في محفظة المركبات

متابعة - إسحاق الحارثي - سلطنة عُمان
أصدرت هيئة الخدمات المالية تعميماً إلى جميع شركات التأمين المرخصة لتقديم نشاط تأمين المركبات يقضي بضرورة استيفاء الحد الأدنى من عمليات الاكتتاب في تأمين المركبات الكهربائية بما يتناسب مع حجم محفظة كل شركة من أنواع المركبات الأخرى، حيث أكد التعميم أن الحد الأدنى في جميع الأحوال لا يقل عن 0.2 في المائة من إجمالي محفظة تأمين المركبات، كما حدد التعميم تأريخ 31 ديسمبر 2026 كموعد نهائي يُلزم جميع شركات التأمين بضرورة استيفاء الحد الأدنى من تأمين السيارات الكهربائية.
يأتي اصدار التعميم ضمن إطار الدور التنظيمي للهيئة في تعزيز ثقة المتعاملين بقطاع التأمين وضمان توفير تغطيات تأمينية مناسبة لمواكبة التحولات المتسارعة كما أن هذا التوجه يترجم حرص الهيئة على حماية حقوق حملة الوثائق وتعزيز التغطيات التأمينية بما يواكب تطورات سوق المركبات والتحول نحو الطاقة النظيفةـ
وبهدف المتابعة المستمرة من قبل الهيئة للوقوف على التحديات التي قد تواجه شركات التأمين للوصول إلى الحد الأدنى من تأمين المركبات الكهربائية أشار التعميم إلى ضرورة تقديم تقارير شهرية تتضمن نسب الاكتتاب المحققة، إلى جانب ضرورة استحداث رمز أو تصنيف تعريفي خاص بالمركبات الكهربائية ضمن أنظمتها الإلكترونية وقواعد بياناتها، الأمر الذي يُسهم في حصر ومتابعة وثائق التأمين والمطالبات المتعلقة بتأمين المركبات الكهربائية، ويعين على توفير البيانات والإحصائيات المرتبطة ببيانات الاكتتاب والأقساط والتعويضات ومعدلات الخسائر.
وانطلاقاً من حرص الهيئة على ضرورة توفير التغطية التأمينية لأصحاب المركبات الكهربائية دعت الهيئة جميع الشركات إلى أهمية الالتزام بالتعميم حتى لا تقع ضمن الشركات المخالفة لأحكامه.



